الشيخ الكليني
45
الكافي ( دار الحديث )
عَلى ثِيَابِنَا ؟ قَالَ : « مَا بِذَا بَأْسٌ « 1 » ، لَاتَغْسِلْهُ ؛ كُلُّ شَيْءٍ يَرَاهُ « 2 » مَاءُ الْمَطَرِ فَقَدْ طَهُرَ » . « 3 » 3860 / 4 . مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ ، عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا : عَنْ أَبِي الْحَسَنِ عَلَيْهِ السَّلَامُ فِي طِينِ الْمَطَرِ : « أَنَّهُ لَابَأْسَ بِهِ أَنْ يُصِيبَ الثَّوْبَ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ ، إِلَّا أَنْ يُعْلَمَ أَنَّهُ قَدْ نَجَّسَهُ شَيْءٌ بَعْدَ الْمَطَرِ ، فَإِنْ « 4 » أَصَابَهُ بَعْدَ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ فَاغْسِلْهُ ، وَإِنْ كَانَ الطَّرِيقُ نَظِيفاً لَمْ تَغْسِلْهُ « 5 » » . « 6 » 3861 / 5 . عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنِ ابْنِ أُذَيْنَةَ ، عَنِ الْأَحْوَلِ ، قَالَ : قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ : أَخْرُجُ مِنَ الْخَلَاءِ ، فَأَسْتَنْجِي بِالْمَاءِ ، فَيَقَعُ ثَوْبِي فِي ذلِكَ الْمَاءِ الَّذِي اسْتَنْجَيْتُ بِهِ ؟ فَقَالَ : « لَا بَأْسَ بِهِ « 7 » » . « 8 »
--> ( 1 ) . في « بح » وحاشية « بخ » : + « و » . ( 2 ) . في « ى ، جس » : « تراه » . ( 3 ) . الوافي ، ج 6 ، ص 46 ، ح 3726 ؛ الوسائل ، ج 1 ، ص 146 ، ح 362 ، وفيه من قوله : « قلت : ويسيل عليّ من ماء المطر » . ( 4 ) . في التهديب : « وإن » . ( 5 ) . في « بف ، جن » والفقيه : « لم يغسله » . وفي الوافي : « فلا تغسله » . ( 6 ) . التهذيب ، ج 1 ، ص 783 ، ح 70 ، معلّقاً عن أحمد بن محمّد . الفقيه ، ج 1 ، ص 70 ، ح 163 ، مرسلًا عن موسىبن جعفر عليهما السلام الوافي ، ج 6 ، ص 46 ، ح 3727 ؛ الوسائل ، ج 1 ، ص 147 ، ح 363 ، إلى قوله : « قد نجسّه شيء بعد المطر » ؛ وج 3 ، ص 522 ، ح 4351 . ( 7 ) . في الفقيه : + « وليس عليك شيء » . وقال في مرآة العقول ، ج 13 ، ص 45 : « يستفاد من عدم البأس أنّه طاهر ، لا أنّه نجس معفوّ عنه ، كما نسبه في الذكرى إلى المحقّق في المعتبر » وذكر أنّ إطلاق الحديث يؤذن بعدم الفرق في ذلك بين المخرجَين المتعدّي وغيره ، ولا بين أن ينفصل مع الماء أجزاء من النجاسة مميّزة أو لا ، وذكر اشتراط العلّامة عدم زيادة الوزن ، ثمّ قال : « نعم يشترط عدم تغيّره بالنجاسة ، وعدم وقوعه على نجاسة خارجة » . وراجع : ذكرى الشيعة ، ج 1 ، ص 83 . ( 8 ) . التهذيب ، ج 1 ، ص 85 ، ح 223 ، بسنده عن الكليني . الفقيه ، ج 1 ، ص 70 ، ح 162 ، معلّقاً عن محمّد بن النعمان ، عن أبي عبداللَّه عليه السلام الوافي ، ج 6 ، ص 23 ، ح 3675 ؛ الوسائل ، ج 1 ، ص 221 ، ح 565 .